[...] وفوق ظهر بيت الله ". (1) بتقريب: أن النهي في مثل المزبلة والحمام ونحوهما، لاوجه له، إلا لأجل نجاسة هذه الأمكنة.
هذا، ولكن هذه النصوص غير صالحة للاستدلال بها على المقام:
أما النبوي، فلضعفه من جهة السند، بل ومن جهة الدلالة، أيضا، وذلك، لأن هذه العناوين المذكورة فيه، لا تلازم عنوان النجس، بل النسبة بينهما عموم من وجه، فإن الصلاة في الحمام - مثلا - يمكن أن تقع مع طهارة المكان ولو بغسله عند إقامة الصلاة.
وعليه: فظاهر النهي هو أن تلك الأماكن بعناوينها الأولية تكون منهية لا بعناوينها الثانوية، ومن ناحية كونها نجسة.
ولا يخفى: أن النهي المذكور إنما هو لأجل عدم ملائمة الصلاة - مع كونها معراجا للمؤمن - لتلك الأمكنة. وعليه: فيحمل على الكراهة.
وأما موثقة ابن بكير المتقدمة المانعة عن الصلاة في الشاذكونة، فلأجل كونها معارضة بروايتين معتبرتين:
إحداهما: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الشاذكونة، تكون عليها الجنابة، فيصلى عليها في المحمل، قال: لا بأس ". (2)