[...] وثانيا: أن كلمة: " مساجدكم " لا ظهور لها في المواضع السبعة في الصلاة، ولعل المراد منها هي بيوت الله، بقرينة قوله تعالى: * (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد...) *. (1) وقد ورد - أيضا - في الأخبار ما يدل على هذا، مثل قوله (عليه السلام): " جنبوا مساجدكم، صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم... ". (2) وثالثا: أنه لو سلم الظهور، فالمراد هو خصوص مساجد الجبهة، كما هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق.
المورد الثالث: في مطلق مكان المصلي.
والحق: عدم اشتراط الطهارة في مكان المصلي مطلقا.
ولكن نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) اشتراطها فيه، ولو غير مساقط الأعضاء السبعة، كمحل الجلوس والقيام، مثلا. (3) واستدل له بروايات:
منها: موثقة ابن بكير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذكونة (4) يصيبها