[...] شرط للسجود، فيكفي فيه كون بعض ما يقع عليه السجود، طاهرا. (1) ففيه: أن مرجع كليهما إلى أمر واحد، فاشتراط كون السجود على الطاهر، معناه: اشتراط طهارة المسجد، وكذا العكس.
والحق: ما عرفت: من طهارة المقدار الذي يقع عليه السجود، كما هو ظاهر الدليل ولو بمعونة تناسب الحكم والموضوع.
ثانيهما: أن يكون السطح الظاهر من المسجد طاهرا دون باطنه، أو سطحه الآخر، أو ما تحته.
فحكم المصنف (قدس سره) فيه - أيضا - بصحة الصلاة، وهذا هو الصحيح، ووجهه يظهر مما مر في الفرع الأول، فلا نعيد.