[...] الاحتلام، أيصلى عليها؟ فقال: لا ". (1) ومنها: موثقة عمار الساباطي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت، فلا بأس بالصلاة عليها ". (2) دلالة هاتين الموثقتين على مدعاه (قدس سره) واضح، لا يحتاج إلى مزيد بيان.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس، فصل عليه، فهو طاهر ". (3) ومنها: صحيحة زرارة، وحديد بن حكيم الأزدي، جميعا قالا: " قلنا:
السطح يصيبه البول، أو يبال عليه، يصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا، فلا بأس به، إلا أن يكون يتخذ مبالا ". (4) تقريب الاستدلال بهما على المدعى: هو أنهما دلتا بمفهومهما على عدم صحة الصلاة في المكان النجس، ولابد من طهارته ولو بإشراق الشمس عليه.
ومنها: ما روي عن النبي أنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل،