[...] منها: صحيحة زرارة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس، فصل عليه، فهو طاهر ". (1) بتقريب: أن قوله (عليه السلام): " فصل عليه " بعد تجفيف البول فيه بالشمس، إنما هو بملاحظة أنه طاهر بذلك، فتدل على أن موضع السجدة إذا لم يكن طاهرا ولو بإشراق الشمس، لا تصح الصلاة عليه.
ومن هنا ظهر: ضعف ما استشكل السيد الحكيم (قدس سره) على دلالة الرواية، من أن المفروض في السؤال هو المكان الذي يصلى فيه، وليس المسجد مما يصلى فيه، بل هو مما يصلى عليه، وعليه: فالرواية أجنبية عن المقام. (2) وجه ظهور الضعف: أن المعيار في الرواية هو ما أجاب الإمام (عليه السلام) من قوله:
" فصل عليه " فتكون ناظرة إلى موضع السجود.
ومنها: صحيحة الحسن بن محبوب، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه ". (3)