[...] ومنها: موثقة عمار الساباطي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت، فلا بأس بالصلاة عليها ". (1) فإذا لا مناص من الجمع بينهما، إما بحمل المنع على الكراهة، بقرينة صراحة هذه الأخبار في الصحة والجواز، أو بحمله على خصوص مسجد الجبهة وأنه لابد من خلوه عن النجاسة مطلقا، ولو كانت يابسة.
فتحصل: أن مقتضى ما تقدم من الأخبار، عدم صحة الصلاة في الموضع المتنجس مع رطوبة مسرية موجبة لسراية النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه.
ولا يخفى عليك: اختصاص هذا الأمر بما إذا كانت النجاسة غير معفو عنها في الصلاة، أو بما إذا كانت مسرية إلى ما تتم فيه الصلاة من الثياب، فلا منع من نجاسة موضع الصلاة إذا كانت معفوا عنها، أو مسرية إلى ما لا تتم فيه الصلاة.
نعم، حكى فخر المحققين (قدس سره) عن والده (قدس سره) الإجماع على المنع حتى في المعفو عنها (2)، إلا أنه ادعى العلامة (قدس سره) الإجماع على خلافه. (3)