[...] وأما الأدعية المتقدمة على تكبيرة الإحرام، والمتأخرة عن الصلاة من التعقيبات، فاتضح وجه عدم اعتبار الطهارة فيها، مما مر، فلا نعيد.
إعادة فيها إفادة، قد عرفت: أن أصل اعتبار إزالة النجاسة عن البدن و اللباس، وتوقف صحة الصلاة ونحوها - مما تعتبر فيه الطهارة - عليها، أمر مسلم قد أجمع الفقهاء عليه، ودلت عليه أخبار كثيرة، فوق حد التواتر، فهذا المقدار لاكلام فيه.
إنما الكلام في العمومية والكلية، إذ الروايات المتقدمة إنما وردت في موارد خاصة من البول والمني ونحوهما، وليست في المسألة رواية دالة على اعتبار إزالة كل نجس، أو إزالة عنوان النجس، أو على اعتبار طهارة البدن والثوب وخلوهما عن كل نجس.
وعليه: فالتعدي عن مورد الروايات إلى سائر النجاسات محتاج إلى الدليل.
قد ادعى بعض الأعاظم (قدس سره) (1): أنه يستفاد التعميم من صحيحة زرارة، قال:
" قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني - إلى أن قال -: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت، فلم أر شيئا ثم صليت، فرأيت فيه، قال: تغسل، فلا تعيد الصلاة... ". (2) بناءا على قراءة: " غيره " (3) في قوله (عليه السلام): " دم رعاف أو غيره " بالرفع، ليكون