مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٥
[...] وبالجملة: فالجص كالأرض الرخوة، يطهر بالصب والغسل بلا حاجة إلى الانفصال، أو يكون انفصاله بالانجذاب.
نعم، يبقى الكلام في الرواية وهو أنه، هل يصح السجود على الجص، لعدم الخروج من الأرض بالطبخ، أو لا؟ وهو أمر آخر يجئ البحث عنه في محله، إن شاء الله تعالى.
المورد الثاني: في الستة الاخر من مواضع السجود.
فنقول: إن اشتراط الطهارة فيها مما لم يقل به أحد، إلا أبو الصلاح الحلبي (قدس سره) (1) ولم يدل عليه دليل.
وأما الاستدلال بحديث: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (2).
بتقريب: أن " مساجدكم " جمع مضاف (3) يفيد العموم، فتعم المواضع السبعة بأجمعها.
وفيه: أولا: أن الحديث ضعيف السند، مع عدم انجباره بشهرة عملية استنادية.

(١) الكافي في الفقه، ص ١٤٠، حيث قال: " لا يجوز السجود بشئ من الأعضاء السبع إلا على محل طاهر ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣، كتاب الصلاة، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2، ص 504.
(3) هذا هو الصحيح، لا ما في التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 264 من قوله: " فإن المساجد جمع محلى باللام يعم المساجد السبعة " ولعله سهو من قلم المقرر.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست