[...] تطهير البدن، إذ ليس المقام مندرجا في باب التزاحم كي تلاحظ الأهمية، بل مندرج في باب التعارض للشك في أن المجعول هذا أو ذاك. (1) هذا، ولكن التحقيق يقتضي أن يقال: إن الأمر بالكل والمركب الإعتباري و إن كان أمرا بالأجزاء، إذ الكل والمركب الإعتباري ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر، و مقتضى القاعدة في مثله هو سقوط التكليف بالمرة مع العجز عن بعضه، لكن الكلام في المقام إنما يكون في الفرع المرتبط بالصلاة وهو العجز عن تطهير البدن والثوب معا للصلاة، ومن الواضح: أن التكليف المتعلق بها لا يسقط بحال، كما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة، إلغاءا للخصوصية.
وعليه: فإذا دار الأمر بين التطهيرين لعدم إمكان امتثالهما معا، كان هنا أمران متعلقان برفع كل واحد من المانعين بلا تناف وتكاذب بينهما في موقف التشريع و الجعل، لعدم التناقض والتضاد بينهما في تلك المرحلة.
وبعبارة أخرى: إذا قيل: مثلا، طهر بدنك وطهر لباسك، أو قيل: صل بشرط طهارة بدنك، وصل بشرط طهارة لباسك، فهل ترى بين هذين الخطابين و بين خطابي صل ولا تغصب، أو خطابي صل وأزل النجاسة عن المسجد فرقا؟ فكما أن منشأ التصادم بين الخطابين الأخيرين وعدم إمكان الجمع بينهما، إنما هو عجز المكلف وعدم قدرته في مقام الإمتثال بلا تناف وتكاذب في مقام الجعل، كذلك