[...] بشأنها، لا أن الإقامة من الصلاة وأجزائها على وجه الحقيقة.
كيف! وقد ورد أن الصلاة تفتتح بالتكبير (1)، وتختتم بالتسليم (2)، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (3)، والمفروض أن تلك الروايات وردت في مقام البيان و التحديد، قد بين فيها أجزاء الصلاة بأسرها، بلا إشارة إلى الإقامة، ولهذا لا يعتبر فيها الاستقبال وغيره، من شرائط الصلاة حتى ترك التكلم.
نعم، تستحب الإعادة لو تكلم بعدما قال: " قد قامت الصلاة ".
هذا، ولكن تعتبر في الإقامة، الطهارة من الحدث، لامن جهة كونها من أجزاء الصلاة، بل لما ورد من النهي عنها بلا طهارة من الحدث (4)، كما ورد النهي عنها بلا قيام. (5)