[ويلحق باللباس على الأحوط، اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماءا، سواء كان متسترا به أولا، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به، بأن كان ساتره غيره، عدم الإشتراط، *] ومنها: ما عن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة، فلا بأس ". (1) ومنها: ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر، مثل القلنسوة والتكة والجورب ". (2) ومنها: ما عن عبد الله بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بأن يصلى فيه وإن كان فيه القذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ". (3) * * * * ولا يخفى: أن الملاك في اشتراط إزالة النجاسة عن لباس المصلي هو تحقق اللبس به.