[...] وأما سجدتا السهو، فلاوجه لاعتبار الطهارة فيهما، لخروجهما عن الصلاة و أجزائها، ولذا لا تبطل بالإخلال بهما، بل تجبان نفسيا، إرغاما للشيطان، كما ورد في رواية معاوية بن عمار، قال: " سألته عن الرجل يسهو، فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ". (1) فما عن ابن إدريس (2) والعلامة (3) والشهيد الأول (4) وغيرهم (قدس سرهم) (5)، من اعتبار الطهارة فيهما، ضعيف جدا.
واستفادة قدح جميع منافيات الصلاة، ومنها الخبث في سجدتي السهو، من الروايات الدالة على أنهما بعد التسليم وقبل الكلام (6)، كما ترى.
وأما الأذان، فهو - أيضا - مما لا تشترط فيه الطهارة، لأنه عمل مندوب