[...] هذا كله في الدليل على المختار.
أما الدليل على ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) من إلحاق المقام بالناسي، والحكم فيه بوجوب الإعادة: هو أن المدار في وجوب الإعادة وعدمه، هو التلبس بالعلم - ولو كان سابقا - وعدمه، ومن المعلوم، أن المعتقد بعدم النجاسة حال الصلاة بعد التطهير، ممن تلبس بالعلم سابقا، فتجب عليه الإعادة، بل قال (قدس سره): إن قوله (عليه السلام) في صدر رواية زرارة: " فإن أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما أن صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد الصلاة " يدل على أن المدار في عدم وجوب الإعادة هو انقلاب علم المكلف بالجهل، بلا فرق بين أفراد الانقلاب و مصاديقه (1)، ولذا اختار (قدس سره) أن الإعادة في الناسي تكون على وفق القاعدة، فتجب عليه الإعادة وإن لم تكن في مورده أخبار خاصة.
وفيه: ما لا يخفى، إذ عرفت آنفا، أن مقتضى ظاهر الروايات عدم مانعية النجاسة المجهولة حال الصلاة، وأنه المدار في عدم وجوب الإعادة، وأما صدر رواية " زرارة " فهو راجع إلى العلم الإجمالي، كما هو مقتضى قول السائل: " لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه " بلا انقلاب هذا العلم إلى الجهل، بل هو باق بحاله، فلابد إذا من تطهير الثوب أو تبديله ثم الدخول في الصلاة، وحيث إن المفروض: هو أن المكلف دخل في الصلاة بلا حصول التطهير أو التبديل، كان ممن قد صلى في النجس عالما بها، ولذلك قال (عليه السلام): " تغسله وتعيد الصلاة ".