[...] وقد اورد على هذه الرواية، تارة: بضعف السند، لجهالة الكاتب والمكتوب إليه.
واخرى: باضطراب المتن للوجوه الأربعة المذكورة في الحدائق (1) وقد أجاب بعض الأعاظم (قدس سره) عن هذه الوجوه المذكورة بما لا يخلو عن تكلف. (2) بقي هنا كلام وهو أن قول المصنف (قدس سره): " مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثناءها " مستنده النص الخاص، كصحيحة علي بن جعفر، وعبد الله بن سنان المتقدمتين.
على أن روايات وجوب الإعادة على ناسي النجاسة المتذكر بعد الفراغ عن الصلاة، تدل على أن الحكم الوضعي (شرطية الطهارة للصلاة) لا يكون بسبب النسيان مرتفعا، وأنه لا يوجب ارتفاعه، سواء ذكر بعد الفراغ، أم في الأثناء، وقد عرفت: أن وجه الإعادة هي المؤاخذة والعقوبة، كما في موثقة سماعة المتقدمة.