[...] وكصحيحة وهب بن عبد ربه، وموثقة أبي بصير المتقدمتين، فإن فيهما التفصيل بإعادة الناسي دون الجاهل.
ومن الواضح: أنه ليس المراد من نفي الإعادة عن الجاهل نفيها استحبابا، لكون الإعادة من الجاهل - أيضا - مطلوبة عند الشرع، ولا معنى لنفي المطلوبية، بل المراد هو نفي وجوب الإعادة إرفاقا ومنة.
الوجه الثاني: حمل الأخبار المثبتة للإعادة، على كونها للعقوبة، لا لجبران بطلان الصلاة، وحمل الأخبار النافية لها، على أن الصلاة لا تعاد لأجل الفساد، إذ لافساد في البين.
وبعبارة أخرى: تحمل روايات عدم الإعادة على الحكم الحيثي، بقرينة موثقة سماعة المتقدمة المشتملة على التعليل بالعقوبة، ومعنى الحكم الحيثي: أن إيجاب الإعادة ليس للبطلان وفساد العبادة، بل يكون عقوبة وجريمة، لعدم اهتمام المصلي.
وفيه: أن هذا الجمع بعيد عن مذاق العرف - كما عن الإمام الراحل (قدس سره) (1) - فليس جمعا عقلائيا مقبولا عندهم.
وبالجملة: ليس في المقام جمع عرفي وجيه، فإذا لابد من الرجوع إلى الترجيح السندي.
ولا ريب: أن الترجيح مع الروايات الدالة على الإعادة من جهتين: