[...] كان رآه فلم يغسله، فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منه شئ " (1)، وكحسنة محمد بن مسلم المتقدمة. (2) كما أن بعض أخبار عدم الإعادة، له ظهور تام في عدمها في الوقت، كموثقة عمار المتقدمة، وكصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته... قال: وإن ذكر وقد فرغ من صلاته، فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه ". (3) هذا، ولكن قد يقال (4): بوجود الشاهد للجمع بين الطائفتين وهو ما رواه علي بن مهزيار، قال: " كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن، فمسح به كفيه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه، أما ما توهمت مما أصاب يدك، فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها، فلا إعادة عليك لها... ". (5)