[...] فنقول: أما المختار، فتدل عليه الروايات الواردة في الجاهل بالنجاسة، حيث إن المستفاد من ظاهرها عدم مانعية النجاسة المجهولة حال الصلاة، سواء علم بها قبلها، أم لم يعلم، ومقتضاه عدم وجوب الإعادة - حينئذ - لافي الوقت ولا في خارجه.
كرواية زرارة المتقدمة، فإن قوله (عليه السلام): "... قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة... ". (1) يدل بوضوح على أن النجاسة الموجودة حال الصلاة، غير مانعة لأجل الجهل بها وعدم رؤيتها بعد الفحص.
وكرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه... " (2) فإنها تدل على عدم مانعية النجاسة حال الصلاة لأجل عدم العلم بها.
ومن الواضح: أن المعتقد بعدم النجاسة حال الصلاة لمكان التطهير والغسل، كما هو مفروض الكلام، لا يصدق عليه الناسي للنجاسة حال الصلاة، بل يكون مشمولا لإطلاق هذه الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل.
نعم، مقتضى إطلاقها - من جهة سبق العلم وعدمه - وإن كان عدم الإعادة