[...] إن قلت: إن الإطلاقات أو العمومات إنما تجدي لدفع الشبهة الحكمية، كما إذا شك في صحة معاملة أو فسادها، وأما الشبهة من ناحية القابلية، بأن المحل، هل هو قابل لإيقاع المعاملة أو لا؟ فلا، كما لا تجدي لدفع الشبهة المصداقية.
ومن المعلوم: أن الأعيان النجسة مشكوكة من حيث القابلية، فإذا لا مجال للتمسك بالإطلاقات أو العمومات لدفع هذا الشك وإحراز القابلية.
قلت: إن قابلية المحل لإيقاع المعاملة، تدور مدار المالية العرفية وهي هنا متحققة، وعليه: فليس الشك في المقام من قبيل الشك في القابلية كي يقال: بعدم جواز التمسك بالعمومات أو الإطلاقات فيه، كما لا يجوز التمسك بها في الشبهات المصداقية.
ومنها: قوله تعالى: * (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * (1) وهذا مما استدل به العلامة (قدس سره) حيث قال: " ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير، لم يصح إجماعا لقوله تعالى: " فاجتنبوه ". (2) ولعل تقريب الاستدلال هو أن ذكر: " الفاء " في قوله تعالى: " فاجتنبوه " بعد كلمة: " الرجس " قرينة واضحة على كونه علة لوجوب الإجتناب، وإطلاق وجوب الإجتناب، مقتضاه - أيضا - وجوبه بالنسبة إلى جميع التصرفات والتقلبات، ومنها البيع والشراء.