[...] وفيه: أن غاية ما يستفاد من الآية هو الإجتناب من عمل الشيطان، ومن الواضح: أن عمله هو شرب الخمر لانفسها، كما هو المتبادر من اجتنابها، وأنه هو المتوقع منها، والمترتب عليها في تلك الأيام.
وعليه: فليس مفاد الآية هو الإجتناب عن جميع التقلبات وأنه من عمل الشيطان، ولا أقل من الشك في كون مثل البيع والشراء من عمل الشيطان، ومعه لا يمكن التمسك بالآية لإثبات حرمة بيع الأعيان النجسة، لكونه من قبيل التمسك بها في الشبهة المصداقية.
على أن " الرجس " ليس بمعني: " النجس " المصطلح، كي تدل الآية على وجوب الإجتناب عن مطلق النجس بحسب جميع التقلبات.
ومنها: قوله تعالى: * (والرجز فاهجر) *. (1) بتقريب: أن هجر النجس بإطلاقه لا يتأتى إلا بهجر جميع التقلبات فيه، ومنها البيع.
وفيه: أولا: أن تفسير: " الرجز " بالنجس المصطلح غير معلوم، حتى يقال:
إن الآية تدل على وجوب هجر النجس بجميع التقلبات، بل من المحتمل تفسيره بمعان اخر، كالعذاب والاضطراب وغيرهما. (2)