[...] ويؤيد ذلك ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا... ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها... ". (1) وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن ثمن الخمر، قال:
أهدى إلى رسول الله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع، فلما أن مربها الذي يبيعها، ناداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه: يا صاحب الراوية! إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبت في الصعيد... ". (2) وجه تأييد هاتين الروايتين، هو أن الخمر كانت في تلك الأزمنة مما يعتاد شربها، فتباع لأجله، وإلا فلا ملازمة بين حرمة الشرب وفساد البيع ولو لأجل غير الشرب كالتخليل ونحوه.
نعم، وردت في المقام روايات خاصة ناهية عن بيع النجاسات الخاصة، من الخمر والكلب ونحوهما، كقوله (عليه السلام) في ذيل رواية أبي بصير المتقدمة: "... فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ". (3) وكرواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " السحت ثمن الميتة، وثمن