[...] ومنها: ما عن معاوية بن وهب، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ". (1) ومنها: ما عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر، عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة، فتموت، كيف يصنع به؟ قال: أما الزيت، فلاتبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الأكل، فلا، وأما السمن فإن كان ذائبا، فهو كذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه، فيؤخذ ما تحتها وما حولها، ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا ". (2) فإن المستفاد من هذه الروايات: أن البائع لو لم يبين النجاسة في مثل الزيت أو السمن أو العسل، فصرفه المشتري في الجهة المحرمة وهو الأكل، كان ذلك تسبيبا منه إلى صدور ما هو مبغوض للشارع من المشتري وهو حرام.
ومن هنا ظهر ضعف ما عن السيد الحكيم (قدس سره) من نفي دلالة صحيح معاوية بن وهب وغيره على حرمة التسبيب، لاستعمال غير النجس من المحرمات الاخر ولو في الأكل والشرب، ومن الإشكال على التعدي عن المأكول والمشروب إلى غيرهما، معللا بعدم مساعدة الارتكاز عليه، فيتعين الاقتصار عليهما، كما يشير إلى ذلك، موثق ابن بكير المتضمن للنهي عن إعلام المستعير إذا أعاره ثوبا لا يصلي فيه. (3)