[...] وفيه: أنه لا يصدق عنوان المنكر مع الجهل بالموضوع، كما في المقام، فمعه، كيف يقال: بوجوب النهي عنه مع أن الواجب هو النهي عن المنكر المعلوم المنجز، لا الواقعي المجهول غير المنجز؟!
والثالث: وجوب إرشاد الجاهل.
وفيه: أنه ناظر إلى مورد الجهل بالحكم، وأما الإرشاد في مورد الجهل بالموضوع، فقد يكون مرجوحا وفي بعض الأحيان حراما، كما هو واضح، بل يكون مرجوحا، أو يكون في بعض الأحيان حراما، كما إذا أوجب عسرا، أو حرجا، أو إيذاءا، أو اختلالا للنظام.
والشاهد لما قلنا: ما تقدم من رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت؟ ثم مسح تلك اللمعة بيده ". (1) نعم، يجب الإعلام، بل الردع في الأمور المهمة التي يهتم الشارع فيها بعدم تحققها في الخارج بوجه من الوجوه، كقتل النفوس المحترمة، وهتك الأعراض، و نهب الأموال.