مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ١١٩
[...] وثانيا: لو سلمنا ذلك، فمن المحتمل أن يراد بالآية هو هجر النجس في الصلاة، أو في المآكل والمشارب، لا مطلقا وبحسب جميع التقلبات، ونحوهما غيرهما من الآيات الأخر.
ومنها: ما ورد في الروايات، كالنبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ". (1) وفيه: أن الرواية عامية، نقلوها عن ابن عباس، وذكر في جميع مسانيدهم و سننهم كلمة: " الأكل " إلا في موضع من مسند أحمد (2)، فلم يذكر فيه كلمة: " الأكل "، فحينئذ يحتمل أن يكون فيه نقيصة.
ففي سنن أبي داود (3) والبيهقي (4) بسندهما عن ابن عباس: " قال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال:
" لعن الله اليهود " - ثلاثا - إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها و أن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ".
وعليه: فالرواية تدل على حرمة البيع وفساده إذا كان المبيع المحرم أكله مما يعتاد أكله، وإنما بيع للأكل، وأما لو بيع لمآرب اخر، فلا تدل الرواية على فساد البيع.

(١) محاضرات في الفقه الجعفري: ص ١٩، وفي مستدرك الوسائل: ج ٢، ص 427 وفيه:
" إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ".
(2) مسند أحمد: ج 1، ص 483.
(3) سنن أبي داود: ج 3، ص 280.
(4) سنن البيهقي: ج 6، كتاب البيوع، ص 13.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست