[...] وثانيا: لو سلمنا ذلك، فمن المحتمل أن يراد بالآية هو هجر النجس في الصلاة، أو في المآكل والمشارب، لا مطلقا وبحسب جميع التقلبات، ونحوهما غيرهما من الآيات الأخر.
ومنها: ما ورد في الروايات، كالنبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ". (1) وفيه: أن الرواية عامية، نقلوها عن ابن عباس، وذكر في جميع مسانيدهم و سننهم كلمة: " الأكل " إلا في موضع من مسند أحمد (2)، فلم يذكر فيه كلمة: " الأكل "، فحينئذ يحتمل أن يكون فيه نقيصة.
ففي سنن أبي داود (3) والبيهقي (4) بسندهما عن ابن عباس: " قال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال:
" لعن الله اليهود " - ثلاثا - إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها و أن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه ".
وعليه: فالرواية تدل على حرمة البيع وفساده إذا كان المبيع المحرم أكله مما يعتاد أكله، وإنما بيع للأكل، وأما لو بيع لمآرب اخر، فلا تدل الرواية على فساد البيع.