[...] الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن ". (1) وكالرواية المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام... ". (2) إلى غير ذلك من الروايات.
ولكن يرد عليها: بأن الظاهر، كما أشرنا آنفا، أن النهي فيها كان باعتبار ما يتوقع منها ويترتب عليها من الآثار في تلك الأعصار، من الأكل والشرب و نحوهما، لا باعتبار جميع التقلبات، فلا تدل على الحرمة وعدم الجواز لو بيعت لمآرب اخر.
وعليه: فلا مجال للاستدلال بها، في إثبات حرمة بيع النجس بما هو نجس بإلغاء الخصوصية، وتنقيح أن المناط والعلة للمنع والحرمة، هي النجاسة.
فتحصل: أنه لم يقم دليل، لامن الكتاب والسنة، ولامن الأصل العملي على حرمة الإنتفاع من النجاسات بأسرها، وعدم جواز استيفاء واحدة من منافعها.
نعم، بعض المنافع منها حرام قطعا، كالأكل والشرب، ولكن هذا المقدار من الحرمة لا يستلزم بطلان المعاملة وحرمتها لو أوقعت بلحاظ منافعها الاخر.
وأنت تعلم: أن الأشياء تختلف من حيث المالية والمنفعة باختلاف الأعصار و الأمكنة والأزمنة.
وكيف كان، تفصيل الكلام والنقض والإبرام في مثل هذه المسألة، موكول إلى محالها المقررة.