[...] وجه ظهور الضعف هو ما أشرنا آنفا، من أن مقتضى الروايات حسب المتفاهم العرفي، حرمة التسبيب إلى الحرام، بلا فرق بين حرام وحرام، أو بين حرام طاهر وحرام نجس، وبلا فرق بين أنحاء الاستعمال من الأكل والشرب وغيرهما.
وأما موثق ابن بكير، فقد عرفت: خروج مورده عن محل الكلام، ضرورة أن مورده هو الصلاة التي تشترط فيها طهارة الثوب والبدن ولو كانت ظاهرية، ومعه لا تسبيب إلى الحرام على تقدير عدم التبيين والإعلام. هذا كله في التسبيب.
وأما الإعلام - مع عدم التسبيب، كما إذا رأى شخصا يأكل ويشرب نجسا، أو يصلي في ثوب نجس، أو في مكان مغصوب - فهل يجب أم لا؟ وجهان:
والصحيح هو الثاني، كما قال به المصنف (قدس سره).
والوجه فيه: أنه لا دليل على وجوب الإعلام فيما إذا لم يكن في البين تسبيب إلى الحرام، كما هو مفروض الكلام.
نعم، ربما يتوهم وجوب الإعلام في المقام استنادا إلى أمور ثلاثة:
الأول: أدلة وجوب التعليم.
وفيه: أن موردها هو الجهل بالحكم، والمقام ليس كذلك، إذ المفروض فيه هو أن الشخص عالم بالحكم، جاهل بالموضوع، فيعلم حرمة أكل النجس أو شربه، لكن لا يعلم أن هذا الماء أو الغذاء، نجس أو لا؟
والثاني: وجوب النهي عن المنكر.