صار بواسطة تكرره في الكتب الأدبية وغيرها والاستشهاد به مرارا قرينية (يرمي) معلومة لا يكون لقوله يرمي حكومة على أسد، وما قال: ان القرينة لها خصوصية بها تكون حاكمة على ذيها، مما لا ينبغي ان يصغى إليه، لأن كون هذه الكلمة قرينة على هذه أو بالعكس أول الكلام فأي ترجيح للفظة (يرمي) حتى بها يصرف (أسد) عن ظهوره لو لا الأظهرية، فإذا ألقى المتكلم كلاما إلى السامع فبأي شيء يميز القرينة عن ذيها ويرجح أحدهما على الآخر لصرفه عن معناه الأصلي الحقيقي إلى المجازي فلو علم أولا ان المتكلم جعل الكلمة الفلانية قرينة على صرف صاحبها لم يحتج إلى التشبث بالظهور والحكومة (وبالجملة) لا تكون أصالة الظهور في القرينة حاكمة على ذيها الا في بعض الموارد، ثم لو سلم فأي دليل على ان التخصيص بمنزلة القرينة وهل هذا الا دعوى خالية عن البرهان، ومجرد تقديم العرف، الخاص على العام إذا صدر من متكلم في مجلس واحد لا يدل على الحكومة فان تقديمه عليه معلوم لكن الكلام في وجهه (وبالجملة) كلامه مع وضوح فساده في الدعويين (1) لا يخلو من دور أو شبهة (2) فتدبر.
واما ما أفاده الشيخ الأعظم دليلا على حكومة النص الظني السند على العام بأنا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، جار بعينه فيما إذا كان الخاص ظاهرا كالعام، فانا لم نجد موردا يقدم العام على الخاص لا ظهريته منه مع ان غالب موارد العام والخاص من قبيل الظاهرين لا النص والظاهر مع اعترافه بان تعارض الخاص الظاهر مع العام من قبيل تعارض الظاهرين، فمن ذلك يعلم ان تقديم الخاص ليس من باب الحكومة مطلقا.