لو صلى لغير القبلة خطأ أو غفلة ونحوهما بل غاية ما تدل عليه أنه في مثل الفرض الذي يكون مكلفا بالاجتهاد حسبه اجتهاده ولو لم يجتهد وصلى بطلت صلاته.
وهذا مما لا اشكال فيه بل الظاهر أن المكلف لو صلى في يوم غيم غفلة أو خطأ أو قاطعا لوجه القبلة يكون التفصيل محكما فيختص البطلان على نحو الاطلاق بالمتسامح للاجتهاد مع تكليفه به.
ويمكن الاستيناس بل الاستدلال بصحيحة يعقوب بن يقطين (1) قال سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
فإن الظاهر منها أن مورد السؤال أمران أحدهما وروده في الصلاة بلا اجتهاد وثانيهما الورود فيها مع الاجتهاد فإن قوله وإن كان قد تحرى إلى آخره جملة شرط مع الجزاء والحمل على الوصلية خلاف الظاهر فتدل على صحة صلاته مع عدم الاجتهاد واطلاقه يشمل الدخول غفلة وخطأ أو قاطعا أو مسامحة خرج الدخول مسامحة انصرافا أو صرفا وبقي الباقي.
فتحصل من جميع ما مر وجوب الأخذ باطلاق الأدلة في الصورتين والخارج منها الدخول علما وعمدا أو مسامحة واهمالا.
وهل الجاهل بالحكم أو الناسي له ملحق بالعامد فتبطل صلاته فيعيد في الوقت وخارجه أو بالساهي والخاطئ فتصح فيما إذا كان الانحراف فيما بين المشرقين ويفصل في الزائد بين الوقت وخارجه أو ملحق بالخاطئ في الصورة الأولى وتبطل في الثانية فيعيد في الوقت وخارجه أو تصح في الثانية أيضا فلا يعيد في الوقت ولا في خارجه وجوه.
وجه الأول مضافا إلى الاشكال الثبوتي في اختصاص الحكم بالعالم به أو