ومنها لزوم كون ما بينهما قبلة لمن كان بلده في شرق مكة المعظمة أو غربها ومنها استلزام كون ما بينهما قبلة لاستدبار الكعبة ولو كانت في ما بينهما أيضا كما لو كان قوس النهار طويلا جدا وكان النهار أكثر من عشرين ساعة فإن الصلاة إلى الجهة المقابلة منها تقع باستدبار إلى غير ذلك.
والذي يمكن أن يقال إن المراد من هذه العبارة أن مقدار ما بينهما قبلة لا نفس ما بينها نظير ما ورد في حد البريد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لجبرئيل وأي شئ البريد فقال ما بين ظل عير إلى فيئ وعير (1) أي أن هذا المقدار بريد لا لنفس ذلك بل هو الظاهر من الصحيحة (2) لأن زرارة سئل عن مقدار حد القبلة لا عن نفسها ضرورة أن كون الكعبة قبلة من الضروريات لا يسئل عنه فقوله أين حد الكعبة سؤال عن المقدار مكانا أي إلى أي حد يكون مقدار التوجه إلى القبلة فقوله (عليه السلام) بين المشرق الخ جواب عنه ولا بد أن يحمل على بيان مقدار الحد الذي يكون التخلف عنه موجبا للبطلان والحمل على بيان الماهية باطل فيدفع بعض الاشكالات.
ثم إن المراد من المشرق والمغرب هو النقطة التي وقعت بين نقطتي الشمال والجنوب كما هو المراد عند الاطلاق عرفا أي نقطتي المشرق والمغرب الاعتداليين ولهذا قيل في العرف إذا كان الوجه إلى المشرق يكون طرف اليسار شمالا واليين جنوبا ولا يلاحظ العرض العريض فيهما كما لا يكون ذلك في الشمال والجنوب فيكون المراد أن مقدار ما بين المشرق والمغرب الاعتداليين قبلة.
فيندفع بعض الاشكالات الأخر حتى الاشكال الأول لأن لازم كون مقدار ما بينهما حد بطلان الصلاة إذا وقعت في قوس غير القوس المواجه للمصلي للزوم كون المقدار أكثر مما بينهما.
ويمكن أن يقال إن المراد مما بينهما في أفق محل السؤال أي المدينة المنورة