البطلان في المستثنى ضرورة عدم كون الإعادة محكومة بحكم تكليفي وجوبي أو تحريمي لأنه مع بطلان الصلاة لا ينقلب التكليف الإلهي المتعلق بإقامة الصلاة إلى تكليف جديد متعلق بالإعادة ولم يسقط الحكم الأول ولم يتجدد حكم آخر فما دام المكلف لم يأت بالصلاة صحيحة كان مكلفا بالتكليف الأولي وكذا الحال في أشباه ما ذكر مما أمر بالإعادة كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة حين سأله عمن صلى لغير القبلة فقال يعيد (1).
فالآية الكريمة والروايتان ونحوها لا تدل على حكم الصلاة بعد الوقت فتوهم اطلاقها بالنسبة إلى ما بعد الوقت في غير محله فالروايات الآتية المفصلة بين الانكشاف في الوقت وخارجه غير مخالفة للآية وغيرها مما ذكر وتوهم الاطلاق ناشئ عن توهم كونها متكفلة للحكم التكليفي وأن الوضعي منتزع عنه نعم لو دل اطلاق على وجوب القضاء يكون مخالفا لها بالاطلاق والتقييد والجمع بينهما معلوم.
وأما رواية معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها (2) وقريب منها رواية أخرى عنه (3) بل الظاهر أنهما رواية واحدة مع زيادة إحداهما بقيد.
فمع ضعفها سندا لا تعارض الروايات المفصلة إلا بالاطلاق والتقييد بيان ذلك أنه من الواضح أنه في صدر الاسلام حتى في عصر الصادقين عليهما السلام كان بناء المسلمين عموما على تفريق الصلوات وكان لكل صلاة وقت خاص بها بحسب هذا التفريق وقد وردت روايات كثيرة على أن وقت صلاة الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك