قدمان (1) أوان وقت الظهر ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر (2) وقد سئل في بعض منها بنحو الاطلاق عن وقت الظهرين فكان الجواب نحو ذلك فلا اشكال في أن المعروف في تلك الأزمنة أن الصلوات الخمس لها أوقات ولكل وقت خاص به.
فلا ينبغي الاشكال في أن قوله في رواية معمر وقد دخل وقت صلاة أخرى (3) أعم من دخول وقت الشريكة أو دخول وقت غيرها فيكون الجمع بينها وبين الروايات المفصلة بالاطلاق والتقييد.
بل يجري ذلك في مرسلة النهاية قال وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة (4) بل لا أستبعد أن تكون تلك المرسلة إشارة إلى مثل رواية معمر.
ولو أغمض عن ذلك فلا اشكال في عدم صلاحية مثل تلك المرسلة لمعارضة الروايات الكثيرة المعتمدة وفيها الصحاح المفتى بها قديما وحديثا المفصلة بين الوقت وخارجه كالمروية عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان أنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فإن فاتك الوقت فلا تعدو (5) عنه في الأعمى إذا صلى لغير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد (6) إلى غير ذلك فإن قلت إن مثل تلك الروايات معارضة لصحيحة زرارة (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال