صحيحة الحلبي (1) فإن المفروض فيها عدم الاتيان بهما، فيتوقف تنقيح الموضوع باحرازه بالأصل، وأصالة الاشتغال لا تصلح لذلك، إلا أن يقال: إن المتفاهم من الصحيحة أنه مع لزوم الاتيان بهما ولو عقلا يجب تقديم الظهر مع عدم خوف الفوت تحصيلا للترتيب، وأن لزوم تقديم العصر إنما هو لأجل فوت إحداهما، أو يقال: إن وجوب تقديم الظهر حكم ثابت لمن لم يأت بهما واقعا من غير دخالة الاحزار فيه، وفي المقام دوران الأمر بين الاتيان بهما فلا شئ على المكلف وعدم الاتيان بهما فيجب تقديم الظهر، وبالجملة إما لا يجب عليه شئ أو يجب الاتيان بهما بتقديم الظهر، وهذا هو الأقوى.
وإن قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم مع عدم المخالفة العملية كما في المقام وعلى ما هو الأقوى، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم لزوم الاتيان بالظهر، بل التعبد بالاتيان بهما على ما هو الأظهر من كونها أصلا محرزا حيثيا، ومقتضى استصحاب عدم الاتيان بالعصر لزوم الاتيان بهما.
وعلى ذلك يستشكل بأن الاتيان بالعصر لغو بعد البناء على كون الظهرين أداء في مفروض الكلام لقاعدة من أدرك إما بما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره أو بما ذكرناه، فإنها على ذلك تقع إما لغوا أو باطلا لأجل فقد الترتيب.
إلا أن يقال: إن قاعدة التجاوز تحرز وجود الظهر وهو كاف في حصول شرط العصر.
وفيه أن المحتمل في مثل قوله في الروايات المستفاد منها الاشتراط: إلا أن هذه قبل هذه (2) إما دخالة عنوان قبلية الظهر على العصر أو بعدية العصر أو ترتب العصر عليها أو عدم دخالة شئ منها بل الشرط في صحتها وجود الظهر فلو وجدت صحت العصر، وعلى ما عدا الأخير لا تصلح القاعدة لاثبات تلك العناوين إلا بالأصل