إلى الحق، (1) وقوله قد ركعت، (2) هو أن العلة لعدم الاعتناء بالشك أن المكلف المقدم للاتيان بالمأمور به يأتي به مع جميع ما يعتبر فيه، ولا يصح الاعتناء بشكه باحتمال الغفلة والاشتباه، وعلى ذلك لو شك في وقت لا يسع الصلاة فيه وتكون قضاء لوقوع بعضها خارج الوقت، لا محالة يكون ذلك لاحتمال التأخير غفلة و اشتباها، فمقتضى الروايات المتقدمة عدم الاعتناء بالشك وإن لم يصدق المضي، لأن العلة تخصص وتعمم.
قلت: علية ما ذكر محل اشكال بل منع نعم لا مانع من كونه نكتة الجعل، لكن لا يصح رفع اليد عن الاطلاق بمثل ذلك، ولا رفع اليد عن الكبريات الكلية به، هذا مع الغض عن صحيحة زرارة والفضيل.
وأما بالنظر إليها، فقوله: متى شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل فلا إعادة عليك من شك، (3) منضما إلى قوله قبل ذلك في تفسير وقت الفوت: بأنه إن جاز ذلك الوقت ثم صليتها لم تكن صلاته هذه مؤداة ظاهر في أن المراد بخروج وقت الفوت ذهاب الوقت بمعنى غروب الشمس، فإن الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤداة بنحو الاطلاق، ولو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه تكون قضاء أو أداء ببعضها وقضاء ببعض، والظاهر من دخول الحائل وكونها غير مؤداة غير هذا الفرض فالصحيحة مع اشتمالها على التفسير المذكور مطابقة للاحتمال الذي رجحناه في مطلقات روايات قاعدة التجاوز، من أن المضي بخروج الوقت أي بغروب الشمس.
نعم مع الغض عن أدلة القضاء لا شك في أن الصلاة الواقعة بعضها خارج الوقت باطلة بحسب القواعد مع الغض عن قاعدة من أدرك، فيكون الشك مع