بالعصر، أو مزاحمة العصر في مصلحتها بحيث تمنع عن استيفائهما مع عدم الاتيان بها، وكيف كان لا يثبت شئ منهما إلا بمقدار دلالة الصحيحة، وفيها علق الحكم على عنوان خوف الفوت وعدمه، فمع عدمه لا بد من تقديم الظهر فلا مزاحمة ولا اشتراط في هذا الفرض.
فحينئذ إذا علم أن صلاة العصر عند بقاء الوقت بمقدار ركعة لا تفوت، بل وقعت أداء كما هو ظاهر الأدلة ومعقد لا خلاف في الخلاف يرتفع خوف فوتها، ويرتفع خوف فوت الظهر أيضا بقاعدة من أدرك، وبالجملة لا يتوقف رفع خوفه بانطباق من أدرك فعلا على المورد، بل لو علم انطباقه عليه عند تحقق موضوعه يرتفع، فلو بقي من الوقت خمس ركعات لا يحتمل فوت إحداهما بدليل من أدرك المنطبق على العصر في وقته وعلى الظهر فعلا، فيرتفع خوفه فيجب عليه الظهر ثم العصر، ولا تكون العصر مع رفع خوفه مزاحمة للظهر فتدبر جيدا، هذا إذا قلنا بشمول قاعدة من أدرك للظهر فيما لو بقي من الوقت خمس ركعات.
وكذا الحال لو قلنا بعدم شمولها لها مع كون الوقت مشتركا بينهما إلى الغروب على ما هو الحق، فإنه مع بقاء جميع وقتها لا ينطبق عليها القاعدة، بل في فرض الاشتراك واستناد البطلان والفوت إلى المزاحمة أو الاشتراط بتحقق العصر أو تركها عذرا يمكن الاستشكال في شمولها لها ثبوتا، فإن الجمع بلفظ واحد بين تنزيل ادراك ركعة مقام تنزيل ادراك الجميع وتنزيل ادراك ركعة بلا مزاحمة مقام ادراك الصلاة كذلك أو ادراك ركعة بلا اشتراط مقام ادراك الصلاة كذلك لعله غير ممكن.
وتوهم امكان الجمع في قوله: من أدرك ركعة من الصلاة إلى آخره، بأن يقال: نزل ادراك ركعة جامعة للشرايط وعدم المزاحمات مكان ادراك الصلاة كذلك فيشمل الموردين بالعموم والاطلاق فاسد.
أما أولا فللزوم التقييد المستهجن كما هو ظاهر وأما ثانيا فلأن المراد من