الادراك في الرواية هو ادراك ركعة في الوقت جزما، لكونه متفاهما من عنوان الادراك وبقرينة سائر الروايات الوارد فيها التصريح بذلك، وقرينة فهم الأصحاب، فلا شبهة في أن المراد من الادراك في القاعدة هو ادراك ركعة من الوقت، وعلى ذلك لو فرض امكان الجمع بينه وبين ادراك الوقت المشترك مقابل المختص على ما بنينا عليه فلا اشكال في قصور دلالتها.
والتحقيق في المقام عدم شمولها لصلاة الظهر والمغرب إلا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة مع الاتيان بالشريكة خطأ أو تركها عذرا، والروايات الواردة في المقام أيضا مؤيدة لذلك لكونها متعرضة للعصر والغداة، وهي وإن لم تتعرض للعشائين أيضا، لكن التعرض للعصر الشريكة للظهر دونها ربما يشهد بعدم إرادة الظهر منها، وعلى فرض عدم شمول القاعدة للظهر فنفس شمولها للعصر في محلها كافية لرفع الخوف عن فوت إحداهما، فإن العصر لا يخاف فوتها لقاعدة من أدرك المنطبقة عليها في محلها، وعلى ذلك لا تزاحم العصر الظهر في وقتهما المشترك بينهما فيقع الظهر في وقتها بلا مزاحم، والعصر في وقتها التنزيلي إذ كانت أداء فلا تفوت واحدة منهما، هذا كله على ما قويناه من اشتراكهما في الوقت وأن الشك فيهما شك في الوقت.
وأما بناء على القول الآخر من عدم كون الشك في الظهر في وقتها وشمول قاعدة التجاوز لها بخلاف العصر ففي المسألة صور: الأولى ما لو علم بعدم الانفكاك بينهما في الفعل والترك وأنه إما أتى بهما جميعا أو تركهما كذلك، وعليه تجري في الظهر قاعدة التجاوز، وفي العصر استصحاب عدم الاتيان بها، ولازمه التفكيك بينهما، وهو مخالف للعلم فيعلم بمخالفة أحدهما للواقع.
فإن قلنا بعدم جريان الأصول أو سقوطها بالتعارض في أطراف العلم وإن لم يكن موجبا للمخالفة العملية يرجع إلى الأصل المحكوم أي: استصحاب عدم الاتيان بالظهر وقاعدة الاشتغال في العصر، وعليه لا يمكن الحكم بتقديم الظهر ببركة