وجهه أن في صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة في مورد عدم الاتيان بهما وقد ضاق الوقت على أنه إن خاف فوت إحداهما يصل العصر ثم الظهر ولو صلى الظهر فاتتاه جميعا (1) احتمالين: أحدهما أن المراد بالفوت خروج الوقت وعدم وقوع شئ منهما فيه، ويكون المفروض فيهما احتمال بقاء الوقت لأربع ركعات فقط فإذا خاف ذلك يجب تقديم العصر، وفي غير ذلك كما لو علم بكون الوقت أكثر منه لكن احتمل أن يكون بمقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر، فالفوت إنما يصدق مع وقوعهما تماما خارج الوقت، فعلى هذا الاحتمال تدل الصحيحة على أنه مع عدم الاتيان بهما يجب تقديم الظهر على فرض، وتقديم العصر على آخر، وعليه لا نحتاج إلى قاعدة من أدرك.
ثانيهما: وهو الأظهر أن الفوت عبارة عن عدم وقوع تمام الصلاة في الوقت المقرر، فلو بقي من الوقت خمس ركعات أو أكثر إلى أقل من ثمان ركعات فقد فات وقت إحداهما، ولو خاف ذلك يجب عليه تقديم العصر، وإذا وجب ذلك مع العلم بعدم الاتيان يجب مع الشك في الاتيان بهما أيضا، لتنقيح الاستصحاب موضوع الحكم، و مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الفرق في وجوب تقديم العصر بين احتمال بقاء أربع ركعات أو أكثر إلى ثمان ركعات، ومع العلم ببقاء ثمان ركعات أو أزيد يجب تقديم الظهر.
فعلى ذلك هل يمكن التمسك بقاعدة من أدرك مع بقاء خمس ركعات لاثبات عدم الفوت وتقديم الظهر على العصر أو لا.
وجه الاشكال فيه أن التمسك للظهر موجب لوقوعها بمقدار ثلاث ركعات في الوقت المختص بالعصر، فيزاحمها العصر وإنما ترتفع المزاحمة فيما إذا انطبق قاعدة من أدرك على العصر ليوسع وقتها أو يوجب عدم الفوت، ومع بقاء الوقت للعصر تماما لا وجه للتمسك بهذه القاعدة لها، ومع عدم جوازه لا يصح التمسك