في وجود ما يعتبر فيه كما لو خرج من الركوع وشك في الاستقرار المعتبر فيه أو خرج من القراءة وشك في مراعاة ما يعتبر فيها، وأما الشك في صحته.
ومن المعلوم أن الشك الأصيل الأولى هو الشك في وجود ما يعتبر فيه، وأما الشك في الصحة فهو أمر تبعي مسبب من الأول، والظاهر من الشك فيه هو الشك الأصلي لا التبعي، مع أن الحمل على الفراغ من الصلاة مخالف للاطلاق بلا وجه، والحمل على الشك في الأجزاء بعد الخروج عنها أو أعم منه ومن الخروج من العمل المركب مخالف لظاهر القائل بأن أصالة الصحة إنما جرت في الأفعال المستقلة.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في ذيل صحيحتي زرارة (1) وإسماعيل ابن جابر (2) بل الاشكال فيهما أوضح لأنهما صريحتان في الشك في الأجزاء، بل نقول من رأس: إن الشك في جميع الموارد شك في الوجود أولا وبالذات، والمضي مضي عن المحل كذلك، والشك في الصحة، والمضي عن الشئ، والفراغ عنه، وكذا الشك في الوجود الصحيح والفراغ عن العمل تبعي ثانوي مسبوق بالشك في الوجود والخروج عن المحل ولا يتصور غير ذلك في شئ من الموارد.
فلو شك في صحة الصلاة بعد العمل يكون شكه مسبوقا بشك في وجود شئ معتبر فيها بنحو من الاعتبار بعد المحل المقرر له، فلو شك في الصلاة للشك في صحة تكبيرة الاحرام بعد احراز وجودها يكون شكه مسبوقا بالشك في وجود كيفية معتبرة في التكبيرة، ولا يعقل الشك في صحة الصلاة ولا في صحة التكبيرة أو لا وبالذات، ومحل كيفية التكبيرة نفس مادتها، فالشك بالأصل هو الشك في كيفيتها بعد خروج محلها الذي هو مادة التكبيرة، ولو شك في صحة السلام يكون مسبوقا بالشك في وجود ما يعتبر فيه بعد محله الذي هو نفس السلام مادة، وكل ذلك مشمول لموثقة ابن مسلم: