كل ما شككت فيه مما قد مضى إلى آخرها (1) وعلى ذلك لا محيص عن حمل الموثقة على الشك الأصيل الأولى وهو ما مر، وكذا المضي على مضي محله فتحصل من جميع ما مر أنه لا أصل لأصالة الصحة ولا لقاعدة الفراغ، سواء كانت بمعنى أصالة الصحة، أو بمعنى الشك في الوجود بعد العمل فعلى ذلك لا بد من القول بأن الوضوء باق تحت قاعدة التجاوز وإن تصرف الشارع في التجاوز عنه، وقيده في خصوص الوضوء بالتجاوز عن تمام العمل بالنص الصريح الصحيح.
وتشهد لذلك موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2) فإن المستفاد من الحصر في الذيل أن الميزان الكلي هو التجاوز وعدمه لا الفراغ وعدمه، من غير فرق بين رجوع الضمير إلى الوضوء، بشهادة صحيحة زرارة (3) الواردة في الشك في الوضوء المصرحة بأنه ما دام قاعدا على الوضوء ومشتغلا به يجب عليه الاتيان بما شك فيه، وإذا قام من الوضوء وخرج منه وصار في حال أخرى لا شئ عليه، وبين رجوعه إلى شئ مشكوك فيه كما هو الظاهر ابتداء غاية الأمر أنه لا بد على ذلك من تقييدها فيما سماه الله أي الغسل والمسح بالتجاوز عن تمام الوضوء، وابقاء سائر الشكوك المتعلقة بغير ما سماه الله بحاله، من جريان القاعدة بالنسبة إليها كالشك في شرايط الوضوء، وعلى أي حال يدل الحصر المذكور الذي في قوة الكبرى الكلية على أن المناط