اجراء قاعدة التجاوز في غير الصلاة فاسد لا يرجع إلى مستند ومخالف للاطلاقات.
وعلى ما ذكرنا لا بد من توجيه ما دل على قاعدة الفراغ على فرضه، لكن الظاهر عدم دليل عليها بالمعنى الذي ذكر من أن المراد بها أصالة الصحة عند الشك فيها.
فإن العمدة في الباب أما جملة من الروايات الواردة في عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الصلاة، كصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (1) وقريب منها غيرها.
ولكن أنت خبير بأنها لا تدل على أصالة الصحة، بل المراد من الشك فيه هو الشك في وجود ما يعتبر في الصلاة، ومجرد ذكر الفراغ أو الانصراف لا يدل على أن عدم الاعتناء لأجل الفراغ بعد توافق النص والفتوى على جريان قاعدة التجاوز في الصلاة قبل الفراغ منها وبعد انطباق قاعدة التجاوز عليه باطلاق أدلتها، فذكر الفراغ إما لبيان أحد المصاديق وبيان عدم الفرق بين ما قبل الفراغ وما بعده أو لبيان عدم الاعتناء بالشك حتى في الركعات، وكيف كان لا ينبغي الاشكال في عدم إرادة أصالة الصحة على ما راموا.
أو جملة من الروايات الأخر كموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (1) بدعوى دلالة قوله مضى و امضه في الخروج عن نفس الشئ لا عن محله، وعليه يكون المراد من الشك هو الشك في الصحة.
وفيها بعد تسليم ذلك والغض عن تحكيم دلالة الصدر الظاهر في الشك في الوجود على الذيل أن المحتمل فيهما بعد فرض المضي عن نفس الشئ إما الشك