للظهر لمكان المزاحمة.
وقد تفصى شيخنا الأستاذ (قدس سره) عنه بأن كل صلاة مطلوب مستقل ومجموعهما أيضا مطلوب عرفا، وبعبارة أخرى يجب على المكلف ثمان ركعات ولم يمكن له الاتيان بها في الوقت بجميعها ويمكن ادراك ركعتين منها فيجب.
وفيه ما لا يخفى فإن مجموع الصلاتين ليس مطلوبا، بل المطلوب كل واحدة وإلا لزم في تركها عقوبات ثلاثة لترك هذه وهذه المجموع، واعتبار المجموع لا يوجب شمول التكليف المتعلق بكل واحدة منهما مستقلا للمجموع والعرف لا يساعد أيضا لما ذكر، فإن العرف لا يرون إلا وجوب الظهر ووجوب العصر، مضافا إلى أنه لو كان المجموع الذي هو أمر واحد اعتبارا مطلوبا واحدا هو الصلاة أيضا، يشمله قاعدة من أدرك، ولازمه ادراك المجموع بادراك ركعة من الوقت، فلو صلى ووقعت ركعة من المجموع في الوقت والبقية خارجه صحت صلاته لقاعدة من أدرك، وهو كما ترى.
هذا مضافا إلى عدم رفع الاشكال بذلك، فإن المجموع المركب من الصلاتين إذا لو حظ بالنسبة إلى الوقت، يكون أحد جزئيه مزاحما للآخر في الوقت، فكما أن العصر المستقلة مزاحمة للظهر المستقلة كذلك تكون العصر التي هي جزء للمجموع مزاحمة للظهر، ومجرد مطلوبية المجموع عرفا لا يوجب رفع التزاحم، بل مزاحمة العصر المستقلة باقية على حالها، لأن مطلوبية المجموع ناشية عن مطلوبية جزئية ولا يعقل رفع المزاحمة بينهما لعدم تعقل رفع الاستقلال، إذ مع رفعه يرفع مطلوبية المجموع، وبالجملة هذا الوجه مع الاشكالات الواردة عليه لا يرتفع به الاشكال.
والذي يمكن أن يقال في رفع الاشكال: إن عمدة المستند في مزاحمة العصر للظهر في الوقت المختص بها صحيحة الحلبي الدالة على أنه مع خوف فوت إحداهما يقدم العصر، والاتيان بالظهر يوجب فوت كلتيهما، و بطلان الظهر بعد اشتراكهما في الوقت على ما تقدم إما لأجل اشتراطها بالاتيان