الخارج منزلة الوقت وبالعكس، فلو شك في الصلاة وقلنا بمقالتنا هذه يكون شكه في الوقت ولو قيل بأن الشك بعد مضي الوقت إلى حد لا يسع للصلاة يكون الشك بعد الوقت.
لكن هذا الوجه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر لا أظن التزام أحد به، فالمراد من دليل من أدرك إما تنزيل الخارج منزلة الوقت، أو تنزيل المدرك لركعة منزلة مدرك الصلاة أو مدرك الصلاة في الوقت. أو تنزيل ادراك ركعة منها منزلة ادراكها تامة أو في وقتها، كل ذلك لا مطلقا بل لمن لم يصل إلى هذا الحد، أو لمن اضطر إلى الاتيان بها كذلك، كما هو ظاهر قوله من أدرك، وصريح الموثقة (1) من رواياته، فلا يجوز التأخير إلى هذا الحد، وإن آخر ولو عصيانا يجب الاتيان بها، وادراكه لها ادراك للصلاة.
ومن بين هذه الوجوه إما يرجع الوجه الأخير، أو أحد الوجهين الأخيرين، أو لا ترجيح بينها، ولا ينبغي الاشكال في عدم ترجيح الأول، بل هو خلاف ظاهر الدليل بل خلاف اعتبار التنزيل الذي هو نظير الحقيقة الادعائية، وقد أشرنا سابقا إلى وجهه، وكيف كان فعلى الوجه الذي رجحناه في قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة لا نحتاج في المسألة إلى دليل من أدرك، بخلاف الوجه الآخر أي القول بأن خروج الوقت مضيه إلى حد لا يسع تمام الصلاة، وعليه فإن قلنا: إن المعتبر في موضوع دليل التجاوز الشك بعد الوقت، وفي قباله الشك في الوقت فلا محالة لا يفيد الدليل إلا على الوجه الأول، بناء على كفاية التنزيل في الوقت في صيرورة الشك فيه شكا في الوقت وقد عرفت الاشكال في أصل التنزيل وفي كفايته لما ذكر.
وقد يقال: إن قاعدة الشك في الوقت ليست كقاعدة الشك في خارجه قاعدة شرعية مترتبة على الشك في الوقت، بل القاعدة الحاكمة بلزوم الاتيان هي قاعدة الاشتغال الحاكم بها العقل، وليس في موضوع القاعدة اعتبار عنوان الوقت، و