الأجزاء الخاصة وهي ليست بلدا.
ولو كان شهر رمضان مثلا عبارة عن مجموع الأيام لما دخل الشهر بحلول هلاله ولا بدخول يومه، فشهر رمضان عبارة عن قطعة زمان ممتد اعتبرت فيها أيام وليال وساعات ودقائق نحو بعض الماهيات الحقيقية التي يصدق على بعضها و على كلها اسم الحقيقة كالماء.
والصلاة اعتبرت نحو اعتبار يشبه بوجه شهر رمضان فكما أن الشهر يحل بأول دقائقه وهو باق إلى آخره كذلك الصلاة تتحقق بأول أجزائها أي تكبيرة الاحرام ويكون المكلف متلبسا بها إلى السلام المخرج، والأوقات إنما جعلت لهذه الطبيعة الاعتبارية لا لأجزائها، وليس أول الزوال وقتا لتكبيرة الاحرام والآن الآخر للحمد وهكذا، بل إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر أي تلك الماهية التي تتحقق بأول وجودها، فكل قطعة ودقيقة من الزوال إلى غروب الشمس وقت لتلك الطبيعة، فإذا شرع فيها يكون الوقت الواقعة فيه الصلاة وقتا لها، ولا يلحظ في هذا الاعتبار الأجزاء أصلا، وعلى ذلك لا فرق في هذا الأمر بين أول الوقت وآخره، فقوله: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين وأنت في وقت منهما جميعا إلى غروب الشمس (1) اطلاق حقيقي بعد الاعتبار المذكور.
فحينئذ يكون مضي وقت الصلاة بغروب الشمس، لأن الوقت المقرر لها وقت حقيقي لها إلى الغروب، فمقتضى قاعدة التجاوز مع قطع النظر عن سائر الأدلة وعن خصوص الرواية الواردة في الوقت كون الشك قبل غروب الشمس قبل تجاوز الوقت وإنما التجاوز يتحقق بغروبها.
إن قلت: مقتضى بعض الروايات كقوله حين يتوضأ أذكر (2)، وقوله أقرب