قلت: أولا إن كلا من تقييد عدم الاتيان بزمان خاص وكونه ظرفا له محال لأن العدم لا يعقل أن يصير مثبتا له، ضرورة أن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، فعدم الاتيان بالصلاة لا يعقل أن يكون موضوعا للقضاء مع قيد الوقت أو ظرفيته له، كما لا يكون الموضوع له عدم الاتيان بالصلاة المتقيدة بالوقت أو في الوقت، على أن يكون الظرف قيد إلا صلاة أو ظرفا لها ويكون الاتيان بلا قيد، فإن عدم الاتيان بالصلاة المتقيدة أو المظروفة صادق قبل الوقت ولا يكون موضوعا للقضاء، فما هو قابل للتقييد والمظروفية ليس موضوعا له، وعدم الاتيان في الوقت يصح أن يكون موضوعا، لكن تقييده بالوقت أو ظرفية الوقت له غير ممكن، فعلى ذلك لا بد من القول بأن ما يترتب عليه القضاء عدم الاتيان ومضى الوقت المقرر للمأمور به، وأن الموضوع ذو جزئين.
فحينئذ يمكن اثبات القضاء باستصحاب العدم ومضى الوقت وجدانا ومن قبيل اثبات الموضوع بالأصل والوجدان.
ومع الغض عن ذلك والتزام أن الموضوع للقضاء عبارة عن عدم الاتيان في الوقت على أن يكون الوقت ظرفا لعدم الاتيان بدعوى عرفية ذلك، والميزان هو تشخيص العرف لا حكم العقل يمكن اجراء أصل عدم الاتيان في الوقت بوجهين.
أحدهما استصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت من ما قبل الظهر مثلا إلى غروب الشمس، ومعه يحرز الموضوع أي عدم الاتيان في القطعة المتصلة بما قبل الظهر وهذا استصحاب شخص يكون الظرف الذي هو جزء الموضوع قطعة من الزمان الذي يكون بقاء للمستصحب، وليس كليا حتى يتوهم المثبتية، وعدم كون القطعة الأولى موضوعا للحكم لا يضربه بعد كون القطعة المتصلة بها موضوعا له.
ثانيهما استصحاب عدم الاتيان بها في الوقت المقرر، فإن في الجزء الأول منه الذي لا يسع للصلاة حتى بمقدار تكبيرة الافتتاح تماما يصح أن يقال: إني أعلم