بذهابه إلى حد لا يمكن أن يقع تمام الصلاة فيه.
وفيه أنه لا وجه لتأويل الروايات بعد امكان الحمل على ظاهرها، وهو أن الوقت إلى غروب الشمس، لا بمعنى أنه وقت الشروع، بل بمعنى أنه وقت لها باعتبار أنه لو وقعت الصلاة في تحققها الامتدادي فيه لوقعت في وقتها، فهل يصح أن يقال في قوله عليه السلام إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: (1) لا يراد به ظاهره لأن الصلاة لا يعقل وقوعها أول الزوال، فكما أن المراد به أنه وقت لأجل أنه لو شرع فيها حال الزوال وقع الصلاة في الوقت المضروب لها، كذلك المراد بأن قبل الغروب وقت أنه لو ختمت وقعت في وقتها، وقوله: كل ما شككت فيه مما قد مضى (2) لو نسب إلى زمان الصلاة يكون مضيه بقول مطلق هو المضي بجميع قطعاته.
وبتقريب آخر، أن الصلاة في اعتبار الشارع المستكشف من ارتكاز المتشرعة والأخبار الواردة في الأبواب المختلفة ليست نفس تلك الأجزاء، ولا مجموعها من حيث المجموع بالترتيب الخاص بدليل أن المكلف إذا كبر دخل فيها بلا ريب و بلا شائبة مجاز، وهو داخل فيها إلى أن يختمها بالسلام سواء في ذلك نفس الأجزاء والفترات الحاصلة بينها، فالدخول فيها أمر حاصل بمجرد الشروع وباق إلى آخره، ولا يعقل مع كونها أجزاء أو مجموعا أن تكون كذلك كما لا يعقل فيها القواطع و النواقض، وإنما يصح كل ذلك بلا تأول إذا كانت معتبرة بنحو وحداني اتصالي نظير سائر الماهيات التي تتحقق بأول الوجود وتبقى إلى آخره.
فلو كان البلد مثلا مجموع الأبنية لا يصدق على الوارد في أولها أنه وارد في البلد، لأن الجزء ليس بلدا، والحال في نقطة منه ليس حالا فيه، بل لا يعقل الحلول فيه بأحد، بل المار بأحد جانبيه إلى الآخر غير مار بالبلد لأن المرور وقع على