حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان من نيته أن يكبر، قلت: نعم قال: فليمض في صلاته، (1) فهي أخص من الروايات المتقدمة، ومقتضى الجمع أن يفصل في المسألة.
وقد يقال: إن تقييد تلك الروايات بصحيحة الحلبي غير صحيح للزوم حمل المطلقات على الفرد النادر، فلا بد من حمل الصحيحة على التقية حيث حكى القول بمضمونها أي الاكتفاء بالنية عن العامة وفيه أن النادر نسيان التكبيرة مما كان من نيته أن يكبر، وأما نسيانها لمن لم يكن من نيته التكبير فليس بقليل، لما أشرنا إليه فيما سلف من أن نية عنوان الصلاة ليست بعينها نية الأجزاء جزء فجزء بل يعقل أن تحرك إرادة المركب إلى أجزائه فإن كل جزء يحتاج في وجوده إلى تصوره والتصديق بفائدته كي تتعلق به الإرادة، فايجاد كل جزء موقوف على إرادة مستقلة متعلقة به وإرادة العنوان لا يعقل أن تكون إرادة الجزء أو الأجزاء، وهذا أمر سار في ايجاد المركبات الحقيقية والاعتبارية، فلا يعقل أن تكون إرادة بناء المسجد عين إرادة المقدمات الخارجية أو الداخلية، ولا يعقل انحلال الإرادة إلى الإرادات، فعلى هذا يكون الظاهر من الرواية هو التفصيل بين ما إذا لم يتعلق إرادته بالتكبيرة بنفسها وبين ما إذا تعلقت بها ثم نسي أن يكبر، وهذا أمر ممكن.
وعلى هذا تكون الصحيحة مختصة بمورد نادر والمطلقات بقيت على حالها في المصاديق الشايعة، وبعد رفع اشكال الحمل على الفرد النادر لا بد من الأخذ بالمقيد وإن كان موافقا لمذهب العامة، فإن الحمل على التقية مورده التعارض بين الروايات لا ما إذا كان بينها جمع عقلائي.
لكن يمكن أن يقال في المقام بأن لسان روايات اثبات التكبيرة آب عن التخصيص، كقوله: لا تفتح الصلاة إلا بالتكبيرة (2) ومفتاحها التكبيرة (3) إلى غير ذلك فلا بد