محمول عليه.
ومع الغض عنه وحمل التكبيرة على الافتتاحية الواجبة، فقوله: إن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة، ظاهر في أن الاتيان بها لا بد وأن يكون في موضعها وهو افتتاح الصلاة إذ ما عداه ليس مقامها وإن كان مقام سائر التكبيرات فبناء عليه ظاهر الرواية بطلان الصلاة ولزوم الاستيناف وعليه يحمل القضاء على الاستحباب، وإن أغمض عما ذكر فالرواية ذات احتمالات ولا تصلح لتقييد الصحاح.
ومنها موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة، فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع (فليكبر وإن ركع) فليمض في صلاته (1)، وهي مع اختلاف النسخة معارضة بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال: يعيد الصلاة (2)، والترجيح للصحيحة، ويمكن أن يقال بعيدا: ا ن مفاد الموثقة أعم من نسيان التكبير الواجب وغيره والصحيحة مختصة بتكبيرة الافتتاح، فيعمل معهما عمل المطلق والمقيد.
ومنها صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له:
رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قال: أجزأه (3).
ويعارضها موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟، قال: لا بد يعيد الصلاة إذا حفظ أنه لم يكبر (4)، والظاهر أن موردها النسيان سيما مع ملاحظة ذيلها، وتوهم أن اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام موافق للقاعدة في غاية السقوط، كما أن حمل ما