قال: إذا كان مذكى جاز الصلاة فيه، مع أنه في كون العلم أعم من الموافق كلام بل اشكال ومنع.
ولا لما دل على أن بعض الأئمة عليهم السلام كان يلبسه في الصلاة (1)، بدعوى استبعاد الصلاة فيما هو يبطلها على فرض التخلف، فإن عملهم عليهم السلام على الظواهر كساير المكلفين، ولعل الوجه فيه البيان العملي على أن الاسلام بنى على التوسعة، كما يشهد به رواية الجبن (2)، ورواية رشح الماء على فخذه عندما كان أراد أن يبول (3).
بل لقاعدة لا تعاد وحديث الرفع، فإنهما تدلان على الصحة بما قررناه كرارا، بل حديث الرفع تدل على الاجزاء في جميع الأبواب مع تخلف الاجتهاد وتبدل الرأي من غير فرق بين عمل المجتهد والمقلد، فإن مقتضى القواعد الأولية في باب تبدل الرأي على ما ذكرنا في محله وإن كان هو عدم الاجزاء بالنسبة إلى عمل المقلد مطلقا، والتفصيل بالنسبة إلى أعمال المجتهد بين ما إذا أدى اجتهاده ببركة الأمارات إلى شئ، وما إذا أدى نظره لأجل الأصول إلى شئ بعدم الاجزاء في الأول دون الثاني، لكن دليل الرفع دال على الصحة و الاجزاء مطلقا وفي كل الأبواب.
وتوهم أن ما لا يعلم عبارة عما لم يقم عليه الحجة، ومع قيامها لا موضوع للحديث، مدفوع أو لا بأنه مع استكشاف مخالفتها للواقع لا معنى للحجية، والمفروض استكشافها، وثانيا بأن محط قيام الحجة غير مجرى دليل الرفع، فإن الحجة في المقام مثلا قامت على تحقق التذكية، ودليل الرفع يرفع مانعية الميتة أو شرطية التذكية.
وأما توهم اختصاص دليل الرفع بالشبهات الحكمية، ومع العلم بالحكم أي الشرطية أو المانعية لا وجه لجريان حديث الرفع، مدفوع بما ذكرناه في محله من أن الرفع