بعدم كون اللباس من الميتة مثلا، ثم الحكم بالصحة في جميع الحالات حتى مع الاخلال عن علم وعمد ينافي الشرطية، فكيف تدعي أنه لا مانع منه عقلا وإنما المانع الانصراف.
قلت: يمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع بين اطلاق دليل لا تعاد وأدلة الشروط أن للصلاة مرتبتين من المطلوبية، إحداهما ما قامت بالخمسة الواردة في المستثنى، فالصلاة مع الاتيان بالخمسة صلاة صحيحة واجدة للمصلحة الملزمة، ففي هذه المرتبة غير مشروطة بشئ والأخرى ما قامت بالخمسة مع الشروط، ولها مع كل شرط مطلوبية، والمطلوب الأعلى ما هو الجامع للشرايط كافة، ففي الحقيقة المرتبة الثانية مشتملة على مطلوبات حسب تعدد الشروط، فمع الاتيان بالخمسة واستيفاء المصلحة الناقصة لا يبقى الاستيفاء المصالح العالية مجال، فإن استيفائها موقوف على الاتيان بها مع الخمسة، وعلى ذلك فلا مانع عقلا من القول بالصحة حتى مع العمد كما لا يخفى، ولولا الانصراف لكان الالتزام بما ذكر جمعا بين الأدلة ممكنا، لكن المانع هو الانصراف.
وكيف كان فدليل لا تعاد (1) حاكم على جميع أدلة اعتبار الشروط بألسنتها المختلفة، مثل لا تجوز، ولا تحل، ويحرم، ونهى عن فلان، حتى على مثل قوله:
عليه السلام الصلاة فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة (2)، فإن العنوانين أيضا كناية أو كاشفة عن فقد الشرط، وإلا فنفسهما لا يعقل أن يكونا حكما شرعيا تعبديا، فإن الفساد منتزع من عدم الجامعية للشروط ومن عدم موافقة المأتي به للمأمور به ولا يكون بنفسه مجعولا، وعدم القبول أيضا مترتب على الفاسد.
ولو توهم أن لا تعاد أيضا كناية عن الصحة بل عن عدم الاشتراط إذ نفي الإعادة ليس بنفسه حكما شرعيا، فمفاده صحة العمل المفهوم منها أن ما أخل به ليس شرطا