التقريرات المعقولة وغيرها، أما - على ما هو المعقول منها بأن يقال: إن الأمر والنهي وإن تعلقا بالطبايع كما قال به القائل بالجواز، لكن لما كان الأمر بعثا إلى ايجاد الطبيعة في الخارج والنهي زجرا عنها يمتنع اجتماعهما على طبيعتين متصادقتين على موجود شخصي في التحارج، فلا محالة يقع التزاحم بينهما في مقام التعلق فيسقط الأمر لوجود المندوحة وبقي النهي، فالموجود الخارجي أي التصرف في الدار المغصوبة المتحد مع الصلاة مصداق للمنهي عنه لا المأمور به - فيمكن الالتزام بالصحة، لأن هذا القول يشترك مع القول بجواز الاجتماع في جميع المراحل إلا مرحلة تعلق الأمر، حيث إن القائل بالاجتماع يقول ببقاء الأمر والنهي على متعلقهما، والقائل بالامتناع ينكر ذلك، وأما أن الموجود الخارجي مصداق حقيقي لكل من العنوانين فمورد موافقتهما، فعلى ذلك يدفع جميع الاشكالات المتقدمة بعين ما قلنا على القول بالاجتماع، فإن الجهة المحبوبة والمقربة والحاملة للمصلحة غير الجهات المقابلة لها، فلا مانع من الصحة حتى عمدا وعلما وأما محذور عدم الأمر الذي يمتاز به هذا القول عن القول بجواز الاجتماع، فلا يعتنى به الأعلى القول بأن الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للمأمور به فعلا وهو ضعيف، لما تقرر في باب التزاحم من كفاية سائر الجهات كالرجحان الذاتي ونحوه في الصحة ولا تتوقف على وجود الأمر فعلا.
وأما على التقريب غير المعقول بأن يقال: إن الأمر والنهي متعلقان بالايجاد أو الوجود بالحمل الشايع، ومع الامتناع يسقط الأمر وبقي النهي، فلأن هذا القول مشترك مع القول بالجواز في كون الموجود الخارجي مصداقا للصلاة والغصب، والعنوانان موجودان بوجود واحد، فيجاب عن الاشكالات بما يجاب به عنها على القول بالاجتماع، وإنما يفترق هذا القول عنه في متعلقات الأوامر وفي سقوط الأمر لأجل التزاحم، وقد مر أن الصحة لا تتوقف على الأمر فعلا.
وأما على القول بالامتناع والالتزام بسراية النهي عن الغصب إلى عنوان الصلاة أو إلى مصداقها بما هو مصداقها، بأن يقال: إن الصلاة في الدار المغصوبة منهي