ومقتضى صحيحة زرارة (1) وجوب كون الايماء بالرأس وعدم الاكتفاء بالايماء بالحاجب والعين، ومقتضى اطلاق الأدلة كفاية الايماء بالرأس بأول مرتبة منه، ولا يجب أن يكون الايماء للسجود أخفض، ولا يثبت الحكم برواية أبي البختري (2) والجعفريات (3) وإن كان الاعتبار يوافقهما لكن لا اعتبار به في مقابل الاطلاق كما أنه لا اعتبار في مقابل اطلاق الدليل بالوجوه التي تشبث بها بعضهم للزوم الانحناء للركوع بمقدار لا يبدو ما خلفه ولوجوب الجلوس للسجود.
ثم إن مقتضى اطلاق الصحيحتين وغيرهما صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة، فما في موثقة عمار الساباطي (4) من الأمر بالإعادة محمول على الاستحباب لو صح العمل بها وإلا كما هو التحقيق لا يثبت الاستحباب بها أيضا.
مسألة ما تقدم من الكلام إلى هنا كان كله حول الشروط التي وردت في مورد الاخلال بها النصوص التي كانت بحاجة إلى البحث عنها، ومنه يظهر حال الشروط التي لم يرد في مورد الاخلال بها نص كذلك كجلود الميتة والسباع والأرنب والثعلب وما لا يؤكل لحمه، وكالحرير والذهب، وكذا البكاء في الصلاة، والقهقهة والتكلم، وكذا التكفير وقول آمين على فرض كونهما من القواطع، والروايات التي وردت فيها وإن اختلفت في التعبير، لكن كلها مشتركة في الدلالة على اشتراط الثوب أو الصلاة بالخلو عن تلك الأمور.
فالخلل الحاصل من ناحيتها إما ينكشف بعد الصلاة، أو في أثنائها في ضيق الوقت بحيث لو قطعها وأراد الاستئناف مع احراز الشرط لم يدرك ركعة منها في الوقت، أو ينكشف في سعته.
ففي الصورة الأولى لا ينبغي الاشكال في صحتها، مطلقا من غير فرق بين