بين الصلاة في النجس أو عاريا إلا مع احراز أهمية أحدهما أو احتمال أهميته، أما مع احرازها فظاهر، وأما مع احتمالها، فلأنه يدور الأمر بين التخيير والتعيين، والأصل العقلي يقتضي العمل على التعيين مع فرض عدم التكليف بالتكرار كما أن الأمر كذلك بلا اشكال.
وأما بناء على اعتبار الطهارة شرطا في الستر واعتبار الستر شرطا في الصلاة فتارة يكون بنحو التقييد بأن اعتبر الستر المتقيد بالطهارة شرطا للصلاة بنحو وحدة المطلوب، وأخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد واعتبر الطهور فيه بنحو تعدد المطلوب.
فعلى الأول يتعين الصلاة عريانا، لأن الساتر الكذائي غير مقدور والصلاة مع الطهور ممكنة بأن يصلي عاريا، وعلى الثاني يتعين الصلاة مع الستر النجس لأن الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن، ولو شك في أحد الاعتبارات المتقدمة ودار الأمر بين التخيير وبين تعيين ذلك أو ذاك فالظاهر الحكم بالتخيير، لأن احتمال التعيين معارض بمثله فيشك في التعيين والأصل البراءة منه، هذا مع عدم التمكن من التكرار أو عدم التكليف به، وإلا فيحتمل القول به، لأن الأمر دائر بين التخيير وتعيين ذلك أو التخيير وتعيين ذاك، وكذا لو شك بين تعيين ذاك أو ذلك وجب التكرار مع الامكان ويتخير مع عدمه، هذا حال القاعدة مع الغض عن الأدلة مطلقا.
وأما مع النظر إلى أدلة اعتبارهما مع الغض عن الأخبار الواردة في خصوص المسألة، فإن كان لدليل اعتبارهما اطلاق يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز أو يحتمل أهمية أحدهما بعينه، وإلا فيتعين، وإن كان لأحد الدليلين اطلاق يؤخذ به ويعمل على طبقه هذا بحسب التصور.
وأما بحسب الواقع، فلا اشكال في اطلاق أدلة الطهور مثل قوله عليه السلام